السيد السيستاني
398
منهاج الصالحين
فصل فيما يتعلق بالمتولي والناظر مسألة 1500 : يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدة مستقلا أو مشتركا مع غيره ، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك ، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر ، بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص ، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده ، وهكذا كل متول يعين المتولي بعده . مسألة 1501 : إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين انشاء الوقف وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف ، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك ، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله ، ولو فقد المتولي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك العزل بذلك بلا حاجة إلى عزل . مسألة 1502 : يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية على لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر أن يكون موثوقا به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف ، فلا يجوز جعل التولية - خصوصا في الجهات والمصالح العامة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغا عاقلا غير سفيه ، ولو كان غير البالغ واجدا للشرائط جاز جعله متوليا على الأقرب . مسألة 1503 : لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ، سواء أكان حاضرا في مجلس ايقاع الوقف أم لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم